علي أصغر مرواريد

536

الينابيع الفقهية

إشكال ، نعم له الاستخدام والمنافع والوطء ، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع . ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا ، فإن كان الخيار له بطل العتقان لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به ، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان ويحتمل عتق الجارية لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة ، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدم الفسخ ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر فإن الفسخ يقدم وعتق العبد ، لأن الإجازة إبقاء للعقد والأصل فيه الاستمرار . وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد إلا مع الإجازة على إشكال ، ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي ولا يعتق العبد ، وإن كان الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال حق الآخر . فروع : أ : لا يبطل الخيار بتلف العين ، فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله وإلا القيمة . ب : لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف وإن كان مع شهوة إذا لم يأمرها ، ولو انعكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن شهوة . ج : ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال ، فإن فعل لم يحد والولد حر ولا قيمة عليه ، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأم خاصة وتصير أم ولد ، ولو وطئ البائع كان فسخا ولا يكون حراما . د : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار . ه‍ : البيع بالوصف قسمان : بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم وهو ينفسخ برده على البائع وتلفه قبل قبضه ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه ،